Breadcrumb
مقال توضيحي: ما هو قرار مجلس الأمن رقم 1701؟
في هذا المقال التوضيحي نقدم لكم شرحا تفصيليا عن هذا القرار الحاسم الذي ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للسلام والاستقرار في إسرائيل ولبنان وقوات حفظ السلام الأممية البالغ عدد أفرادها 10 آلاف، والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
مجلس الأمن يعمل على وقف الحرب
تم اعتماد القرار 1701 بالإجماع عام 2006، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
كما تواصل قوة اليونيفيل تفويضها الذي يتم تجديده سنويا، والذي أنشأه مجلس الأمن عام 1978.
ما الأحكام الرئيسية للقرار؟
تتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:
- الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
- اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهـر الليطـاني خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحين أو معـدات أو أسـلحة بخـلاف ما يخص حكومــة لبنــان وقــوة الأمـم المتحـدة المؤقتـــة فـــي لبنـان، وفـق مـا أذنـت بـه الفقرة 11 وينشر في هذه المنطقة؛
- التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية،
- منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
- منع مبيعـات أو إمـدادات الأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة إلى لبنـان عـدا مـا تـأذن بـه حكومته؛
- تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغـام الأرضـية في لبنـان الموجـودة بحـوزة إسرائيل.
ما هو الخط الأزرق؟
يمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، وهو "مفتاح للسلام في المنطقة" وأحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، حيث تتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتا.
استنادا إلى خرائط تاريخية مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، فإن الخط الأزرق ليس حدودا، بل هو "خط انسحاب" مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وكلما رغبت السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية في القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، تطلب قوات حفظ السلام الأممية منها تقديم إشعار مسبق، مما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات على الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات.
كيف يتم تنفيذ القرار 1701؟
وفقا لقوات اليونيفيل، فإن الأمر، في نهاية المطاف، متروك لإسرائيل ولبنان لتحديد المسار الدقيق للحدود المستقبلية، وفي الوقت نفسه، فإن قوات اليونيفيل مكلفة بضمان الاحترام الكامل ومنع انتهاكات الأحكام ذات الصلة من القرار 1701.
تؤكد قوات اليونيفيل "أن أي عبور للخط الأزرق من قبل أي جانب يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وبصفتنا قوات اليونيفيل، فإننا نتعامل مع جميع الانتهاكات بالطريقة نفسها".
تراقب اليونيفيل الخط الأزرق، بما في ذلك المجال الجوي فوقه ومن خلال التنسيق والاتصال والدوريات لمنع الانتهاكات، وتبلغ عن جميع الانتهاكات إلى مجلس الأمن. وقد طلب المجلس الاستمرار في تقديم تقارير عن تنفيذ القرار 1701 كل أربعة أشهر.
وكلما وقع حادث عبر الخط الأزرق، تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب صراع مباشر بين الجانبين وضمان احتواء الموقف. وفي الوقت نفسه، تتواصل مع القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية من أجل وقف التصعيد.
ما طبيعة الوضع الحالي على الأرض؟
ظلت الأعمال العدائية في تصاعد على طول الخط الأزرق وعبره لمدة عام تقريبا في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل والتي خلفت أكثر من ألف قتيل فضلا عن 250 آخرين أخذوا كرهائن إلى غزة.
وفي أعقاب هجوم حماس، شنت إسرائيل حربا على غزة أسفرت، حتى تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر، عن مقتل نحو 42 ألف شخص، وأكثر من 200 موظف إنساني، ونحو 200 صحفي، فضلا عن التسبب بأزمة إنسانية كبرى.
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 تبادلت إسرائيل وحزب الله بشكل متواصل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ومؤخرا شُنت هجمات باستخدام أجهزة البيجر(الاستدعاء) واللاسلكي، وزاد التصعيد والقصف في الأيام الأخيرة مما تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان.
وفقا لرسالة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن في أواخر تموز/يوليو، فإن تبادل إطلاق النار المستمر عبر الخط الأزرق منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يشكل خرقا متكررا لوقف الأعمال العدائية وانتهاكا للقرار 1701.
ماذا بعد؟
في 30 أيلول/سبتمبر، أخطرت القوات الإسرائيلية اليونيفيل بنيتها القيام بتوغلات برية محدودة في لبنان، وفقا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
وقالت اليونيفيل: "على الرغم من هذا التطور الخطير، لا تزال قوات حفظ السلام في مواقعها. نحن نكيف بانتظام وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر".
وأكدت قوة اليونيفيل أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ أهمية، ويتم تذكير جميع الجهات الفاعلة بالتزامها حيال احترام سلامتهم وأمنهم. في الوقت الحالي، تواصل قوات اليونيفيل العمل في قواعدها وأداء بعض المهام. ولكنها لا تستطيع في الوقت الحالي القيام بدوريات بالمركبات.
وذكرت اليونيفيل أن "أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها، وانتهاكا للقرار 1701. نحث جميع الأطراف على التراجع عن مثل هذه الأعمال التصعيدية، التي لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء. الاستمرار في المسار الحالي ثمنه باهظ للغاية".
وأشارت اليونيفيل إلى ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي، وحثت الأطراف، بقوة، على إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة.
هل يمكن لليونيفيل استخدام القوة؟
نعم، في ظروف معينة.
فاليونيفيل هي بعثة لحفظ السلام تعمل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي إطار تنفيذ ولايتهم، يجوز لأفراد اليونيفيل ممارسة حقهم الأصيل في الدفاع عن النفس. وبالإضافة إلى استخدام القوة خارج نطاق الدفاع عن النفس، يجوز لقوات اليونيفيل في ظل ظروف وشروط معينة أن تلجأ إلى الاستخدام المتناسب والتدريجي للقوة من أجل:
• ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائية؛
• مقاومة المحاولات باستخدام القوة لمنع قوات اليونيفيل من أداء واجباتها بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن؛
• حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛
• ضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛
• حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك.